ج5-6
أولا: مجزرة تطبيق الحدود
مبعث هذا عند هؤلاء
تحللهم من النظم الاجتماعية وعكوفهم على
الإباحية في كل شئ اعتداؤهم على ما ليس لهم من
أعراض وأموال 00
واعتقد أن هذا المبعث
وراء تخوفهم من أن يكونوا الضحايا الأولى
لتطبيق هذه النظم الحازمة 000 وما كانت الجريمة
في يوم من الأيام مظهر المدنية ولا الرقي ولا
كان القانون الذي يستأصل الجريمة ويقضي عليها
مهما كانت شدته قاسيا أو رجعيا 000 ولكنه عين
التقدم ومظهر الارتقاء الصحيح وذلك لأن
الرخاوة القانونية كانت وراء الجرائم في
الأمم وجعلت القوانين تكاد تكون عديمة
الفائدة في تهذيب البشر و أضاعت على الحكومات
الكثير من الأموال والجهود في المحاكم
والسجون والشرطة والموظفين والنيابة والقضاء
بغير طائل 0
ولنأخذ مثالا في حالة
السرقة : القانون الوضعي لا يعترف بحالة
السارق وقت السرقة ولا يستقصي أثر الحكم فيه
وفي أهله وفي ولده بل تعاقبه مطلقا وربما علمه
وغناه يكون سببا في تخفيف العقوبة والأمر ليس
كذلك في دين الله فالدين لم يأتي لتغليظ
العقوبة وحسب وإنما أولا قوى الوازع القلبي
وأثر المعصية وان الله مطلع عليه في كل أحواله
0
ثانيا : كرر الله النهي في
القرآن عن أكل أموال الناس بالباطل دون حاجة
إلى التخويف بالعقاب الدنيوي فقط فقد ذكر
الله عقاب السرقة في القرآن مرة واحدة فقط 0
ثالثا:قبل أن تعاقب
الإنسان بعد تطهير قلبه وتزكية نفسه وتعليمه
عقاب ذلك 00 يبين الإسلام التحقق من أن ما
يفعله بغيا و عدوانا وإلا فنعذروه في ارتكاب
جنايته 00 وذلك بالوفاء بحاجته الضرورية والتي
بينها الإسلام في :
1-
بيت يسكنه 0
2-
طعام يحفظ به
نفسه 0
3-
ملبس للصيف
والشتاء 0
4-
توفير سبل
العمل وتيسيرها 0
5-
كفالة
الدولة لمن انقطعت بهم الأسباب 0
6-
مال الزكاة
إن لم يوف حاجة الفقراء وجب على كل ذي فضل أن
يفي بحاجة المحتاج ومن ثم كان جزاء السارق
بقطع اليد بعد كل ذلك توازنا في الحقوق
والواجبات ( ومن أحسن من الله قيلا ) 0
وكذلك
بالنسبة لباقي الحدود فآخر مادة هي تطبيق
العقاب بعد توفير كافة الحقوق 0