ج5-6

  أولا: مجزرة تطبيق الحدود

مبعث هذا عند هؤلاء تحللهم من النظم الاجتماعية وعكوفهم على الإباحية في كل شئ اعتداؤهم على ما ليس لهم من أعراض وأموال 00  

واعتقد أن هذا المبعث وراء تخوفهم من أن يكونوا الضحايا الأولى لتطبيق هذه النظم الحازمة 000 وما كانت الجريمة في يوم من الأيام مظهر المدنية ولا الرقي ولا كان القانون الذي يستأصل الجريمة ويقضي عليها مهما كانت شدته قاسيا أو رجعيا 000 ولكنه عين التقدم ومظهر الارتقاء الصحيح وذلك لأن الرخاوة القانونية كانت وراء الجرائم في الأمم وجعلت القوانين تكاد تكون عديمة الفائدة في تهذيب البشر و أضاعت على الحكومات الكثير من الأموال والجهود في المحاكم والسجون والشرطة والموظفين والنيابة والقضاء بغير طائل 0

ولنأخذ مثالا في حالة السرقة : القانون الوضعي لا يعترف بحالة السارق وقت السرقة ولا يستقصي أثر الحكم فيه وفي أهله وفي ولده بل تعاقبه مطلقا وربما علمه وغناه يكون سببا في تخفيف العقوبة والأمر ليس كذلك في دين الله فالدين لم يأتي لتغليظ العقوبة وحسب وإنما أولا قوى الوازع القلبي وأثر المعصية وان الله مطلع عليه في كل أحواله 0

   ثانيا : كرر الله النهي في القرآن عن أكل أموال الناس بالباطل دون حاجة إلى التخويف بالعقاب الدنيوي فقط فقد ذكر الله عقاب السرقة في القرآن مرة واحدة فقط 0

ثالثا:قبل أن تعاقب الإنسان بعد تطهير قلبه وتزكية نفسه وتعليمه عقاب ذلك 00 يبين الإسلام التحقق من أن ما يفعله بغيا و عدوانا وإلا فنعذروه في ارتكاب جنايته 00 وذلك بالوفاء بحاجته الضرورية والتي بينها الإسلام في :

1-      بيت يسكنه 0

2-      طعام يحفظ به نفسه 0

3-      ملبس للصيف والشتاء 0

4-      توفير سبل العمل وتيسيرها 0

5-      كفالة الدولة لمن انقطعت بهم الأسباب 0

6-      مال الزكاة إن لم يوف حاجة الفقراء وجب على كل ذي فضل أن يفي بحاجة المحتاج ومن ثم كان جزاء السارق بقطع اليد بعد كل ذلك توازنا في الحقوق والواجبات ( ومن أحسن من الله قيلا ) 0

وكذلك بالنسبة لباقي الحدود فآخر مادة هي تطبيق العقاب بعد توفير كافة الحقوق 0

ثانيا : مجتمع الجواري 

هل بتطبيق الشريعة يتحول النساء إلى مجتمع من الجواري ؟

الإسلام سوى الرجل المرأة بالرجل في التكليف والمسئولية والجزاء وكما للمرأة أحكامها الخاصة بالحيض والنفاس والحمل والولادة والإرضاع والحضانة فإن للرجل أحكاما في درجة القوامة والمسئولية عن الأسرة والميراث والشهادة وكل المعارضين لهذا الدور الكبير للمرأة يستدلون بما حدث في بعض العصور المتأخرة وبأقوال بعض المتشددين والذي يهمنا صريح النصوص الثابتة والصحيحة .

فمثلا في قوله تعالى : { فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا } النساء /15 . كان حبس المرأة في البيوت في فترة من الفترات قبل استقرار التشريع وكان ذلك عقوبة لمن ارتكبت الفاحشة .... فكيف يظن أن يكون هذا من الأوصاف اللازمة للمرأة المسلمة في حالتها الطبيعية ؟

والإسلام لايمنع المرأة من المشاركة والعمل في كافة المجالات بل يحملها مسئولية الإصلاح في المجتمع في قوله { والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويئتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله } التوبة /71

واعتقد أنه لو طبقنا الشريعة لنالت المرأة حقوقها الضائعة وأوقفت اهدار كرامتها وامتهان انسانيتها بهذه الصور المبتذلة التي نراها في ممارسة الحكومات العلمانية .

 

محمد جمال حشمت

أحمد إبراهيم مصطفى

عبد الوهاب الديب زكريا محمد الجناينى صلاح أبو الفضل محمد كمال الميت
فئات فئات عمال فئات فئات عمال
بندر دمنهور وزاوية غزال  كوم حماده أبو المطامير وحوش عيسى كفر الدوار إدكو إيتاى البارود