10  12

حادي عشر : الإخوان.... والمرأة

مكانة المرأة

المرأة في فهم الإخوان المسلمين هي الأم التي ورد في شأنها الأثر الكريم أن الجنة تحت أقدام الأمهات.

وهى الابنة والأخت التي تولد كما يولد أخوها الذكر من ذات الصلب ومن نفس الرحم وهى الزوجة التي هي سكن للرجل والرجل سكن لها

وهى نصف المجتمع ونصف الأمة والقائمة على تنشئة كل الجيل اللاحق من الرجال والنساء وتوجيهه وإصلاحه وغرس المبادئ والعقائد في النفوس.

ومسئولية المرأة الإيمانية كالرجل سواء بسواء، فهي مسئولة عن تصديقها وإيمانها بالله والرسول، وإن خالفها أقرب الناس من أب أو أخ أو زوج في ذلك.

وهى مأمورة كالرجل بالأيمان بالله واليوم الآخر والكتاب النبيين والملائكة...،

ومأمورة بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله ان استطاعت إلى ذلك سبيلاً، ويقع عليها واجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وعليها واجب الولاية العامة لجماعة المسالمين.

وعلى المرأة ما على الرجل من التفقه في أحكام الدين، لما تحتاج إليه في شئون حياتها وللنذارة والتبليغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

والحدود المنصوص عليها في الشريعة الغراء واحدة بالنسبة للرجل والمرأة فالسارق كالسارقة.... والمحارب لله ورسوله كالمحاربه.

ونفس المرأة في القصاص كنفس الرجل، والمرأة القاتلة كالرجل القاتل، والمرأة القتيل كالرجل القتيل.....

ولا يصح زواج في شريعة الله الا بموافقة المرأة ورضاها وإجازتها، ولا يجوز شرعا إجبارها على الزواج ممن لا ترضاه

وللمرأة ذمة مالية كاملة لا تنقص شيئا عن ذمة الرجل المالية....

فالأصل هو المساواة بين الرجل والمرأة والإستثناءات ترد من لدن العليم الخبير الذي هو الخالق والأعلم بمن خلق.....

حق المرأة في المشاركة في انتخاب أعضاء المجالس النيابية وما ماثلها

ترى جماعة الإخوان المسلمين أنه ليس ثمة نص في الشريعة الغراء يحجب ان تشارك المرأة في هذا الأمر، بل إن قوله تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر - وغيره من الآيات الكريمة المشابهة - يتضمن تكليفا للمرأة هي تؤديه في اختيار أهل الحل والعقد على وجه شرعي.

تولى المرأة مهام عضوية المجالس النيابية وما يماثلها

ترى الجماعة أن ليس في النصوص المعتمدة ما يمنع من تولى المرأة مهام عضوية المجالس النيابية، وما ورد من نصوص تؤيد مشاركتها في الانتخاب ينطبق على انتخابها عضوا.

تولى المرأة الوظائف العامة

الولاية العامة المتفق على عدم جواز أن تليها المرأة هي الإمامة الكبرى، ويقاس على ذلك رئاسة الدولة في أوضاعنا الحالية. أما القضاء فقد اختلف الفقهاء بشأن تولى النساء له، فمنهم من أجازه على ألإطلاق ( الطبرى وابن حزم ) ومنهم من توسط فأجازه في أنواع من القضايا ومنعه في أخرى ( الإمام أبو حنيفة رضى الله عنه )، ومادام الأمر موضع إجتهاد فالترجيح طبقا للأصول الشرعية أمر وارد، ثم إبتغاء مصلحة المسلمين طبق ضوابطها الشرعية وطبقا لظروف المجتمع وأحواله امر وارد أيضاً.

أما ماعدا ذلك من الوظائف العامة، فمادام أن للمرأة شرعا أن تعمل فيما هو حلال لم يرد به نص بتحريمه، ومادام ان الوظيفة العامة هي نوع من العمل، فليس ثمة ما يمنع من أن تليها. كأن تكون المرأة : طبيبة أو مدرسة أو ممرضة، إلى غير ذلك مما قد تحتاجه هي أو يحتاجه المجتمع.

ومما يجب الإشارة إليه وبإلحاح أن المثال الغربي لمعاملة المرأة ووضعها الاجتماعي والاستهانة بحياتها وعرضها، هذا المثل من هذه النواحي مرفوض جملة وتفصيلاً وهو يقوم على فلسفة إباحية تناقض مبادئ الشريعة الغراء وأخلاقها وقيمها - رسالة المرأة الصادرة عن الجماعة في شوال 1414 هـ / مارس 1994 مـ

 

محمد جمال حشمت

أحمد إبراهيم مصطفى

عبد الوهاب الديب زكريا محمد الجناينى صلاح أبو الفضل محمد كمال الميت
فئات فئات عمال فئات فئات عمال
بندر دمنهور وزاوية غزال  كوم حماده أبو المطامير وحوش عيسى كفر الدوار إدكو إيتاى البارود